السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
14
منهاج الصالحين
يحتمل أعلمية كل منهما وجب عليه البقاء على تقليد الثاني لا الرجوع إلى الأوّل . مسألة 17 : إذا قلّد المجتهد بتقليد صحيح وعمل على رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد ، أو صار الغير أعلم منه أو محتمل الأعلمية فعدل إلى المجتهد الآخر وجب الرجوع في حكم أعماله السابقة من حيث الاجزاء وعدمه إذا كانت مخالفة مع فتوى المجتهد الثاني إليه أيضاً . والصحيح اجزاء عباداته السابقة وعدم وجوب قضائها ولا اعادتها إن كان في الوقت ، وكذلك اجزاء معاملاته السابقة حتى إذا كان العوضان موجودين ، وفيما يأتي من الأعمال والأحكام يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، فلو كان يرى تعدد الغسل بالماء القليل مثلًا وكان الأوّل يكتفي بغسلة واحدة وكان المغسول مرّة واحدة موجوداً وجب غسله مرّة ثانية لكي يطهر . مسألة 18 : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ويكفي أن يعلم إجمالًا انّ عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم تفصيلًا بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبيّنت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبيّن البطلان أعاده . مسألة 19 : يجب تعلّم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع ، وكذلك اجزاء العبادات أو سائر الأحكام الالزامية التي تكون في معرض الابتلاء بها ولو في المستقبل ، إلّاإذا أحرز انّه يتمكن من الاحتياط أو تعلّم حكم المسألة في وقت العمل . مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الأوّل - العلم الحاصل بالاختبار أو بالشياع المفيد للاطمينان .